مركز الثقافة والمعارف القرآنية
652
علوم القرآن عند المفسرين
ومن الغريب ، أن يصرح - هنا - أنه لم يقصد غير بيان الحق ، وانه لا يتعصب لمذهب ، ثم يجره التعصب إلى أن يشنع على ما ثبت في الشرع الإسلامي بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وإن وقع الاختلاف بينهم في نسخه واستمراره . أضف إلى ذلك : أن انتقال المرأة من رجل إلى رجل لو كان قبيحا لكان ذلك مانعا عن طلاق المرأة في العقد الدائم ، لتنتقل إلى عصمة رجل آخر ، وعن انتقال المرأة بملك اليمين ، ولم يستشكل في ذلك أحد من المسلمين ، إلا أن صاحب المنار في مندوحة عن هذا الإشكال ، لأنه يرى المنع من الاسترقاق ، وان في تجويزه مفاسد كثيرة ، وزعم أن العلماء الأعلام أهملوا ذكر ذلك ، وذهب إلى بطلان العقد الدائم ، إذا قصد الزوج من أول الأمر الطلاق بعد ذلك ، وخالف في ذلك فتاوى فقهاء المسلمين . ومن الغريب أيضا ما وجه به نسبة عمر تحريم المتعة إلى نفسه ، فإنه لا ينهض ذلك بما زعمه ، فان بيان عمر للتحريم ، إما أن يكون اجتهادا منه على خلاف قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وإما أن يكون اجتهادا منه بتحريم النبي إياها ، وإما أن يكون رواية منه للتحريم عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . أما احتمال ان يكون قوله رواية عن النبي فلا يساعد عليه نسبة التحريم والنهي إلى نفسه في كثير من الروايات . على أنه إذا كان رواية ، كانت معارضة بما تقدم من الروايات الدالة على بقاء إباحة المتعة إلى مدة غير يسيرة من خلافة عمر ، وأين كان عمر أيام خلافة أبي بكر ؟ وهلا أظهر روايته لأبي بكر ولسائر المسلمين ، على أن رواية عمر خبر واحد لا يثبت به النسخ . وأما احتمال ان يكون قول عمر هذا اجتهادا منه بتحريم النبي نكاح المتعة فهو أيضا لا معنى له بعد شهادة جماعة من الصحابة بإباحته في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى وفاته . على أن اجتهاده هذا لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه ، بل وهذان الاحتمالان مخالفان لتصريح عمر في خطبته : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » . واذن فقد انحصر الأمر في أن التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالإباحة ، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج ، وفي ثبوت